الحر العاملي

172

وسائل الشيعة ( آل البيت )

4 - باب ان من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تكن أم ولد ولم يحرم بيعها حتى تحمل منه بعد تملكها ( 29326 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن محمد بن مارد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وان شاء أعتق . 5 - باب ان أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها ويجوز بيعها حينئذ ( 29327 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبي مخلد السراج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ( لإسماعيل وحقيبة والحارث النضري ) ( 1 ) : اطلبوا لي جارية من هذا الذي يسمونه كدبانوجه تكون مع أم فروة فدلونا على جارية رجل من

--> الباب 4 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 7 : 482 / 1940 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 85 من أبواب نكاح العبيد والإماء . الباب 5 فيه 5 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 197 / 15 . ( 1 ) في المصدر : لإسماعيل حقيبة والحارث النصري .